السيد الخوانساري
209
جامع المدارك
صاحبه بلا مدخلية لغوا وبلا أثر في الحكم لما سمع شهادة البينة . ولو دخل دارا فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل بإذنهم ، بلا خلاف ظاهرا ، ويدل عليه خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، فقال لا ضمان عليهم ، فإن دخل بإذنهم ضمنوا " ( 1 ) . وخبر زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ، ولا يضمنه إذا عقر بالليل ، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون ، وإن دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم ( 2 ) . والمرسل عن أبي عبد الله عليه السلام " قلت له جعلت فداك ، رجل دخل دار قوم فوثب كلبهم عليه في الدار فعقره ، فقال إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش ، وإن لم يدع فلا شئ عليهم " ( 3 ) . وأما ضمان راكب الدابة ما تجنيه بيديها فالظاهر عدم الخلاف فيه ، ويدل عليه المستفيضة : منها خبر العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها ، فقال ليس عليه ما أصابت برجلها ، وعليه ما أصابت بيدها وإذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا " ( 4 ) . ومنها صحيح الحلبي عنه أيضا " أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا وبرجلها ، قال ليس عليه ما أصابت برجلها ، ولكن عليه ما أصابت بيدها ، لأن رجلها خلفه إن ركب ، وإن كان قاد بها فإنه يملك بإذن الله يديها يضعهما حيث يشاء " ( 5 ) .
--> ( 1 ) راجع الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، ب 17 . ح 2 و 3 و 1 . ( 2 ) راجع الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، ب 17 . ح 2 و 3 و 1 . ( 3 ) راجع الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، ب 17 . ح 2 و 3 و 1 . ( 4 ) الوسائل : كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، ب 13 . ح 2 و 3 . ( 5 ) الوسائل : كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، ب 13 . ح 2 و 3 .